الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (د) - السنة الستون
19 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 511 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 18 لسنة 2016 بجلسته المعقودة فى 22/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ محمد على فتحى حسين المسلمى - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة شبين الكوم الابتدائية, إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1439هـ
        (الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى