الجريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) - السنة الستون
25 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 529 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2011 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016 بشأن استرداد أراضى الدولة؛
وعلى توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا لخرائط والإحداثيات المرفقة:
مساحة 5420.77 فدان، تعادل 22771750م2، ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (أ).
مساحة 645.51 فدان، تعادل 2711706م2، ناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب).
لصالح محافظة الجيزة.
مساحة 2851.59 فدان، تعادل 11979075م2، ناحية طريق المنيا الغربى وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ج).
مساحة 327818.24 فدان، تعادل 1377109694م2، ناحية طريق المنيا الغربى وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (د).
لصالح محافظة المنيا.
مساحة 79041 فدان، تعادل 332038043م2، ناحية وادى النطرون وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (هـ).
مساحة 86008.87 فدان تعادل 361308613م2، ناحية وادى النطرون وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (و).
لصالح محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

تقوم محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، بإدارة واستغلال والتصرف في مساحات الأراضى المخصصة لكل منهم في ذلك القرار في نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن في إطار ما يلى:
عدم الإخلال بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة على أى جزء من المساحات المخصصة.
عدم مسئولية الدولة عن إيجاد مصدر رى بديل في حالة نضوب الخزان الجوفى.
مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على تلك المساحات، وذلك بحصرها على الطبيعة وتحديد التواجدات عليها (أوضاع اليد المستقرة) والتعاقدات المبرمة (إيجار/ بيع ابتدائى – نهائى) وأوجه استخدامها طبقًا للعقود المبرمة وحصر أى تغيرات في استخداماتها وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات.
تحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على تلك المساحات وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن مع إيداع الحصيلة في حساب حق الشعب.

(المادة الثالثة)

تؤول إلى المحافظات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة على تلك الأراضى، تخصص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية والعامة داخل تلك المحافظات.

(المادة الرابعة)

يتولى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الإشراف على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بما يلى:
تسليم محافظة الجيزة والمنيا والبحيرة (كل فيما يخصه) كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بالمساحات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة، وذلك بموجب حافظة تسليم مستندات، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار.
إصدار تفويض شامل لصالح المحافظات المذكورة، كل فيما يخصه، للتعامل على أى تعاقدات، مسجلة نهائيًا، تقع داخل المساحات المخصصة لكل منها بمقتضى ذلك القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 16 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى