الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 191هـ
السبت غرة صفر سنة 1439هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 236 لسنة 2017

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 77 لسنة 1977 بإصدار النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 246 لسنة 2016 بتعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم (72) بتاريخ 13/ 7/ 2017 التى وافقت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى للبنك بما يعكس زيادة رأس مال البنك المصدر بنسبة (3%) باستخدام جزء من الأرباح المحتجزة لسداد قيمة أسهم الزيادة ليصبح رأس مال البنك المصدر بعد الزيادة مبلغ قدره 366830586 دولار أمريكيًا تتمثل فى عدد 366830586 سهمًا بزيادة قدرها 10684386 دولار أمريكيًا تتمثل فى عدد 10684386 سهمًا، القيمة الاسمية للسهم الواحد دولار أمريكى واحد أو ما يعادله بالجنيه المصرى بواقع ثلاثة أسهم لكل مائة سهم أصلية من أسهم البنك؛
وعلى كتاب البنك المركزى المصرى – قطاع الرقابة والإشراف رقم (1032) المؤرخ فى 5/ 6/ 2017 بالموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى؛
وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى رقم (3691/ 3) فى 7/ 9/ 2017؛
وعلى كتاب وزير الاستثمار رقم (5782) فى 26/ 9/ 2017 بالموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى؛

قـرر:

مادة أولى – تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى على النحو التالى:
"حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكى، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ثلاثمائة وستة وستين مليونًا وثمانمائة وثلاثين ألفًا وخمسمائة وستة وثمانين دولارًا أمريكيًا، موزعًا على ثلاثمائة وستة وستين مليونًا وثمانمائة وثلاثين ألفًا وخمسمائة وستة وثمانين سهمًا، قيمة كل سهم دولار أمريكى واحد أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل".
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على حساب الجهة الطالبة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 12 من المحرم سنة 1439هـ
(3 من أكتوبر سنة 2017م).

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة