الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ب) - السنة الستون
27 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م

قانون رقم 207 لسنة 2017
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (5)، (8), (12)، (18)، (29 الفقرة الثانية)، (64)، (66) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، النصوص الآتية:
مادة (1):
هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
مادة (5):
تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها تُضَمّنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقًا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
مادة (8):
يجوز لهيئة الرقابة الإدارية، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تُجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية. وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تُحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
مادة (12):
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة.
وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
مادة (18):
يُوضع العضو المعين ابتداءً فى الهيئة فى أدنى فئة الوظيفة المعين عليها.
وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته فى الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة السابقة، وفى حالة التساوى فى الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول تاليًا لمن هم فى ذات الفئة من أعضاء الهيئة.
وفى جميع الأحوال، يُحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز فى السنتين الأخيرتين وبذلك بصفة شخصية، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم النقل إليها.
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقاضاه عضو الهيئة عن الأجر الأساسى وإجمالى البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه فى الأقدمية، مع مراعاة التدرج المالى لعضو الرقابة بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لهم، على أن يراجَع التدرج المالى فى نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
مادة (29 "فقرة ثانية"):
أما الترقية من الفئة "ج" إلى الفئات التى تليها، فتكون كلها بالاختيار للكفاية طبقًا للشروط الموضوعية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية، وإذا حل دور الترقى على العضو من الفئة "ج" أو من الفئة "ب" أو من الفئة "أ" أو من الفئة "العالية" ولم يشمله الاختيار، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقى، يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون.
مادة (64):
استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى، يُمنح العضو الذى تنتهى خدمته بسبب لا يمسُّ شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.
وتُعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش.
وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش.
ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحة أقصى معاش المرتب مضافًا إليه علاوة الرقابة.
ويُربط معاش الأجر المتغير فى الحالات المشار إليها بواقع (80%) من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.
ولمن يتقرر نقله، أو يعاد تعيينه دون فاصل زمنى، فى وظيفة أخرى، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش، ويُسوّى معاشه فى هذه الحالة وفقًا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى هيئة الرقابة الإدارية.
ويُمنح العضو الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى مرتبه الأساسى الأخير مضافًا إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهرى لما صُرف إليه من أجور إضافية خلال السنة الأخيرة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض (50%) من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة، ويُقطع تعويض التقاعد نهائيًا عند وفاة العضو أو بلوغه سن الستين.
وإذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقًا للقانون، ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلبه أو طلب رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية، وفى هذه الحالة تُسوّى حقوقه التأمينية وفقًا لحالة بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة (66):
تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يُحال منهم إلى المعاش، وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذن لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن، وذلك وفقًا للائحة الرعاية الطبية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة (10%) لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.

(المادة الثانية)

تُستبدل العبارات التالية بالعبارة المبينة قرين كل منها:
عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذى" فى المواد أرقام (10، 14، 17، 24 و34) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذى" فى المواد أرقام (3، 6، 15 و51) من القانون المشار إليه.
عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذى" فى المادة (23) من القانون المشار إليه.
عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارة "رئيس الرقابة"، وعبارة "هيئة الرقابة الإدارية" بكلمة "الرقابة" وبعبارة "الرقابة الإدارية" وعبارة "لجنة الموارد البشرية" بعبارة "لجنة شئون الأفراد"، أينما وردت فى القانون المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تُضاف إلى مواد القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية مواد وفقرات جديدة بأرقام "المادة (1 مكررًا)، المادة (2) فقرات (هـ، و، ز، ح، ط)، المادة (11 مكررًا)، المادة (19 مكررًا)، المادة (55 مكررًا)، المادة (55 مكررًا أ)، المادة (55 مكررًا ب)، المادة (55 مكررًا ج)، المادة (55 مكررًا د)، المادة (55 مكررًا هـ)، المادة (55 مكررًا و)، المادة (55 مكررًا ز) والمادة (55 مكررًا ح)"، وذلك على النحو الآتى:
مادة (1 مكررًا):
تُشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الأعضاء. ويُعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزارة، ويُعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
مادة 2 (فقرة هـ):
(هـ) كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقًا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
مادة 2 (فقرة و):
(و) وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية فى الدولة.
مادة 2 (فقرة ز):
(ز) التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية فى الدولة، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد فى الخارج.
مادة 2 (فقرة ح):
(ح) نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقويم الهيئة فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
مادة 2 (فقرة ط):
(ط) متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية فى مجال منع الفساد ومكافحته، ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أى نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات، ومتابعة تنفيذها بصفة دورية، وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.
مادة 11 (مكررًا):
يجوز التعيين ابتداءً فى إحدى وظائف الرقابة من خارج الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وللهيئة أن تتعاقد مع ذوى الخبرة للقيام بمهام محددة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
مادة 19 (مكررًا):
تُصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة (100%) من الرواتب الأساسية شهريًا، وتصرف للعاملين علاوة الرقابة بنسبة (80%) من الراتب الأساسى شهريًا.
مادة 55 (مكررًا):
يُنشأ بالهيئة مركز متخصص يُسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" تتبع رئيس الهيئة، ويعتبر أحد قطاعات الهيئة.
مادة 55 (مكررًا أ):
( أ ) تهدف الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلاً عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.
مادة 55 (مكررًا ب):
(ب) للأكاديمية فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتى:
1 - عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية.
2 - عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة.
3 - عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.
4 - تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطها مماثلاً فى الداخل أو الخارج.
5 - إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فى إطار المنح الدراسية التى ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.
ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة.
مادة 55 (مكررًا ج):
(ج) مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وعلى الأخص:
1 - رسم السياسة العامة للأكاديمية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية.
3 - إعداد الهيكل التنظيمى للأكاديمية.
4 - النظر فى التقارير الدورية التى يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها.
5 - النظر فى كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الأكاديمية.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز تسعة أعضاء.
مادة 55 (مكررًا د):
(د) يكون للأكاديمية مدير من الفئة العالية على الأقل، يُندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى.
مادة 55 (مكررًا هـ):
(هـ) يكون للأكاديمية جهاز إدارى يؤلف من عدد كافٍ من العاملين بالهيئة، ويصدر بإلحاقهم به قرار من رئيس الهيئة.
مادة 55 (مكررًا و):
(و) تتكون الموارد المالية للأكاديمية من:
1 - ما يخصص للأكاديمية سنويًا من اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة.
2 - مقابل تأدية الخدمات التى تقدمها الأكاديمية للغير.
وتودَع الموارد المالية للأكاديمية فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويُرحل رصيده من سنة مالية إلى أخرى.
مادة 55 (مكررًا ز):
(ز) تُستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذى تحدده لائحتها الداخلية.
مادة 55 (مكررًا ح):
(ح) يُصدر رئيس الهيئة قرارًا باللائحة الداخلية للأكاديمية.
(المادة الرابعة)
تُلغى المواد (18 مكررًا 1)، (18 مكررًا 2) و(65) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويُلغى كل نص يُخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى