الجريدة الرسمية - العدد 32 (تابع) - السنة الستون
18 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 30 مكررًا (ب) الصادر بتاريخ 1/ 8/ 2017 قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، وقد سقط سهوًا من المادة رقم (5) من القانون المشار إليه بعد البند (5) فقرتين أخيريين من المادة المشار إليها, نصهما الآتى:
"ويتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الجهاز من أشخاص ذوى خبرة وكفاءة عالية وسمعة طيبة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته".
لذا لزم التنويه.