الجريدة الرسمية - العدد 43 (مكرر) - السنة
الستون
8 صفر سنة 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 542 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعين السيد/ محمود إبراهيم محمود حجازى – مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات اعتبارًا من 28/ 10/ 2017
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |