الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر (ب) - السنة الستون
9 صفر سنة 1439هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2315 لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام
الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1094 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام المشار إليه؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛
وبعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة؛
وبعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يكون للتعاريف الواردة بقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ذات المعنى فى تطبيق اللائحة المرافقة، كما يقصد بكلمة "القانون" أينما وردت فيها قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُلغى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 29 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل