الوقائع المصرية - العدد 248 - السنة 191هـ
السبت 15 صفر سنة 1439هـ، الموافق 4 نوفمبر سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 10294 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة مدينة الجيزة – إدارة التخطيط العمرانى – بشأن إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 10م بالقطعة رقم (7) كدستر بالحوض نمرة (8)؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بتاريخ 8/ 3/ 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى كلك المشروع المرفق؛

قـرر:

مادة 1 – إلغاء الشارع التخطيطى المعتمد بعرض 10م وذلك بالقطعة رقم (7) كدستر بالحوض نمرة (8) والمؤشر عليه بعلامة ×××× والاعتداد بالشارع القائم والمنفذ على الطبيعة بنفس العرض كبديل للشارع التخطيطى المعتمد بدءًا من شارع الهرم وحتى شارع العشرين الملغى (شارع الاشتراطات) طبقًا للكلك المرفق.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 9/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى