الوقائع المصرية - العدد 252 - السنة 191هـ
الأربعاء 19 صفر سنة 1439هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8206 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون الهندسية مدينة الجيزة "إدارة التقسيم" بشأن اعتماد مشروع تعديل تقسيم منطقة صحراء الأهرام المعتمد بالقرار رقم 4292 لسنة 1999 بمنطقة الخدمات (ط) إلى جزأين (أ، ب) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 – يُعتمد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض بمنطقة الخدمات (ط) إلى جزأين (أ، ب)، القطعة الأولى ( أ ) نشاط تجارى والثانية (ب) نشاط تعليمى – تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بالشروط الآتية:
1 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على الجزء ( أ ).
2 - الجزء (ب) مخصص نشاط تعليمى طبقًا لمحضر استلام الأرض.
3 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
4 - الجهة الإدارية ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.
5 - عدم إنشاء أى شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
6 - تخضع القطع المبينة بالرسم التى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
مادة 2 – قبول إقرار وتعهد الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تجزئة خدمات المنطقة (ط) إلى القطع (أ، ب) هى طبقًا للطبيعة وغير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية أى مسئولية فى تحديد المساحات.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 7/ 2017

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى