الوقائع المصرية - العدد 252 - السنة 191هـ
الأربعاء 19 صفر سنة 1439هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8207 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون الهندسية مدينة الجيزة "إدارة التقسيم" بشأن اعتماد مشروع تعديل تقسيم منطقة صحراء الأهرام المعتمد بالقرار رقم 4292 لسنة 1999 بمنطقة الخدمات (ح) بتجزئة القطعة (أ1) إلى القطعتين (أ1 – 1) و(أ1 – 2) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 – يُعتمد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض بمنطقة الخدمات (ح) بتجزئة القطعة (أ 1) إلى القطعتين (أ1 – 1) و(أ1 – 2) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، وذلك طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بالشروط الآتية:
1 - إقامة مبنى مدرسة على قطعة الأرض (الجزء أ 1 – 1) طبقًا لمحضر استلام الأرض.
2 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
3 - الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.
4 - عدم إنشاء أى شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم التى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
مادة 2 – قبول إقرار وتعهد الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تجزئة خدمات المنطقة (ح) بتجزئة القطعة (أ 1) إلى القطعتين (أ1 – 1) و(أ1 – 2) هى طبقًا للطبيعة وغير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية أى مسئولية فى تحديد المساحات.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 7/ 2017

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى