الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الستون
20 صفر سنة 1439هـ، الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 531 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة ميت أبو عربى الابتدائية بالرقم التعريفى (1304101)، الكائن بحوض أبو نوار نمرة (13) – قرية ميت أبو عربى – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته 787.50 متر مربع تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر من العقار المشار إليه فى المادة السابقة المبين موقعه وحدوه وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى