الوقائع المصرية - العدد 254 - السنة 191هـ
السبت 22 صفر سنة 1439هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3172 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 8/ 2017
بإصدار قرارات وتوصيات مجمع اللغة العربية
فى دورته الثالثة والثمانين

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1982 بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد إصدار قرارات وتوصيات مجمع اللغة العربية الصادرة عن مؤتمر المجمع فى دورته الثالثة والثمانين الذى عُقد فى الفترة من الاثنين 27 من رجب 1438هـ الموافق 24 مارس 2017م، إلى الاثنين 12 من شعبان 1438 هـ الموافق 8 مايو 2017م، وعنوان المؤتمر "اللغة العربية فى التعليم ومسئولية الأمة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار ومرفقاته بالوقائع المصرية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار

القرارات

قرارات مجمع اللغة العربية الصادرة عن مؤتمر المجمع فى دورته الثالثة والثمانين الذى عقد فى الفترة من الاثنين 27 من رجب 1438هـ، الموافق 24 مارس 2017م، إلى الاثنين 12 من شعبان 1438هـ، الموافق 8 مايو 2017م، تحت عنوان "اللغة العربية فى التعليم ومسئولية الأمة"، وهى:
1 - أن يسهم المجمع فى وضع مناهج اللغة العربية بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، على أن تعمم هذه المناهج فى المدارس العامة والخاصة على اختلاف أنواعها وتسمياتها.
2 - العناية بمناهج تعليم اللغة العربية: سماعًا وإسماعًا، قراءةً وكتابةً، وإنشاءً شفيهًا ومزجًا للنصوص الأدبية – المختارة بعناية – بالقواعد النحوية والصرفية، والعناية ببرامج القراءة الحرة، ومهارات الخط، وقواعد الإملاء.
3 - ألا يبدأ تعليم اللغات الأجنبية إلا بعد سن التاسعة؛ لكى يتمكن الطفل من استيعاب لغته القومية، دون مزاحمة اللغات الأجنبية لها؛ أسوة بما تصنعه سائر الأمم مع لغاتها القومية.
4 - أن يُكلف طلاب الجامعات العربية – فى سائر التخصصات – بدراسة عدد من الساعات فى مواد اللغة العربية، وتكليف الباحثين فى مجال الدراسات العليا بدراسة مستوى لائق فى اللغة العربية (شهادة الكفاية اللغوية العربية الدولية).
5 - أن تعمل الدولة بكل طاقتها على محو الأمية فى مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات.
6 - تكليف طلاب البعثات العلمية إلى الخارج بترجمة كتاب فى مجال تخصصاتهم إلى اللغة العربية، بعد حصولهم على الدكتوراة.
7 - تعيين خبراء لغويين فى الجهات والمؤسسات المعنية بمخاطبة الرأى العام؛ لمراجعة القوانين واللوائح والقارات والبيانات الصادرة عنها؛ لضمان أن تكون بلغة عربية صحيحة.
8 - ألا يتم التعيين فى وظائف الدولة إلا بعد اجتياز اختبار الكفاية اللغوية.
القاهرة فى 7/ 6/ 2017

رئيس مجمع اللغة العربية
ورئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية
أ. د. حسن الشافعى