الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 191هـ
الأربعاء 26 صفر سنة 1439هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 98 لسنة 2017
صادر بتاريخ 2/ 11/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 88 لسنة 2015؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إطلاق اسم الشهيد/ محمد عبد النبى طايع، على مركز شباب الإعلام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إطلاق اسم الشهيد/ محمد عبد النبى طايع، على مركز شباب الإعلام بمحافظة الفيوم.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم بتوجيه المركز بوضع لافتة عليها اسم الشهيد وصورته مع الاحتفاظ بكافة شئون المركز المالية والإدارية كما هى عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
المهندس/ خالد عبد العزيز