الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 191هـ
الأربعاء 26 صفر سنة 1439هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 11963 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة على اعتماد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض بمنطقة خدمات ( أ ) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بتعديل أبعاد ومساحة الجزء ( أ ) وتجزئة القطعة (د) إلى القطعتين (د1)، (د2)؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 – يعتمد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض بمنطقة خدمات ( أ ) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام وذلك بتعديل أبعاد ومساحة الجزء ( أ ) وتجزئة القطعة (د) إلى القطعتين (د1)، (د2)، وذلك طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
مادة 2 – قبول إقرار وتعهد الجمعية بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل تقسيم قطعة الأرض بمنطقة خدمات ( أ ) وذلك بتجزئة القطعة (د) إلى القطعتين (د1) و(د2) وتعديل أبعاد ومساحة الجزء ( أ ) هى طبقًا للطبيعة وغير قابلة للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة الهندسية أى مسئولية فى تحديد المساحات، وذلك بالشروط الآتية:
1 - إقامة مبنى مدرسة على القطعة جزء ( أ ) طبقًا لمحاضر استلام الأرض.
2 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة (د1) طبقًا لمحاضر استلام الأرض.
3 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
4 - الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.
5 - عدم إنشاء أى شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
6 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 29/ 10/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى