الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الستون
27 صفر سنة 1439هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 550 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2017 باعتبار مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى/ الدولى الساحلى من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "فى نطاق محافظة الإسكندرية" بعبارة "فى نطاق محافظة البحيرة" أينما وردت فى قرار رئيس الجمهورية رقم 313 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق أول نوفمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى