الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الستون
27 صفر سنة 1439هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 552 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤذن للسيد/ أحمد سامح جابر خليل – السكرتير الثالث بالسلك الدبلوماسى والقنصلى – بالزواج من الآنسة/ ليال عماد على كيكى، المتمتعة بجنسية الجمهورية اللبنانية.

(المادة الثانية)

على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 2 نوفمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى