الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الستون
27 صفر سنة 1439هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء
رقم 15 لسنة 2017

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ جهاد حلمى إسماعيل الأسطل – السابق اكتسابه لها بتاريخ 12/ 11/ 2016 – لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمنى دون ترخيص سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 4 نوفمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل