الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الستون
27 صفر سنة 1439هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2358 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين الأستاذ الدكتور/ يوسف السيد يوسف عامر – نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 4 نوفمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل