الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الستون
27 صفر سنة 1439هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2362 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 2015 المتضمن تعيين السيد الدكتور/ أشرف عطية على البدويهى – نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة أربع سنوات؛
وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من:
السيد الدكتور/ أشرف عطية على البدويهى – فى وظيفة نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات نقلاً من وظيفة نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك استكمالاً لمدة أربع السنوات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 2015 المشار إليه.
السيد الدكتور/ طارق محروس إبراهيم سليمان – نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة أربع سنوات أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 4 نوفمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل