الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 191هـ
الأحد غرة ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 19 نوفمبر سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 377 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 10/ 2017
بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011
الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق
على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2014 بشأن ضوابط التوجيه الفنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2017؛
وتحقيقًا لمقتضيات الصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد أرقام (7، 25، 34) من القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 النصوص التالية:
المادة السابعة:
يعتبر نشاط التربية الرياضية بالحلقة الابتدائية نشاطًا به نجاح ورسوب، ويضاف للمجموع، أما نشاط التربية الفنية ففيه نجاح ورسوب، ولا يضاف للمجموع، كما تعتبر مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا اختياريًا من الصف الأول إلى الصف الثالث الابتدائى، ونشاطًا أساسيًا من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائى ولا يضاف للمجموع، أما التربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالحلقة الإعدادية فيعتبران مادتى نجاح ورسوب، ولا تضاف درجاتهما للمجموع الكلى، ويختار الطالب في ضوء ميوله و اهتماماته نشاطين من الأنشطة التربوية الأخرى المتاحة بالمدرسة.
المادة الخامسة والعشرون:
تعقد امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من الصف الثانى الابتدائى، حتى الصف الثانى الإعدادى على مستوى المدرسة، أما بالنسبة للصف السادس الابتدائى فتعقد امتحاناته على مستوى الإدارة التعليمية، من خلال لجان النظام والمراقبة بكل مدرسة؛ أسوة بما هو متبع مع باقى صفوف النقل، وتتولى الإدارة التعليمية المختصة المتابعة الدقيقة لتلك الامتحانات.
يتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على اختيار معلمى المدارس المشاركة في عملية تقدير درجات امتحانات الصف السادس الابتدائى، مع الالتزام باختيار معلمين من خارج المدارس المقيد بها الطلاب من ذات الإدارة التعليمية.
تقعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى، على مستوى المديريات التعليمية في ضوء النظام الذى أقرته الوزارة.
المادة الرابعة والثلاثون:
للطالب أو ولى أمره الحق في التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان (في نهاية الفصل الدراسى الأول، والفصل الدراسى الثانى، والدور الثانى – كل على حدة – وذلك في جميع المواد الدراسية التى تضاف إلى المجموع، وكذا المواد التى لا تضاف للمجموع، والأنشطة التربوية الأساسية والاختيارية، و ذلك في حالة الرسوب فقط) إلى مدير الإدارة التعليمية (في حالة صفوف النقل) وإلى مدير المديرية التعليمية (في حالة الشهادة الإعدادية) خلال مد أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، مقابل مبلغ مقداره عشرون جنيهًا للمادة الواحدة أو النشاط التربوى الواحد.

(المادة الثانية)

يضاف نشاط تدريس اللغات الأجنبية الثانية: (الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الأسبانية) كنشاط اختيارى في المدارس الرسمية، إلى قائمة الأنشطة الاختيارية، للصفوف الثلاثة بالحلقة الإعدادية.

(المادة الثالثة)

تُضاف العشرون درجة التى كانت مخصصة لامتحانات منتصف الفصل الدراسى إلى إجمالى درجات المجموع الكلى في نهاية كل فصل دراسى، بالصفوف من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى، وتلغى العشرون درجة التى كانت مخصصة لامتحانات منتصف الفصل الدراسى في الصف الثالث الإعدادى من كل فصل دراسى، وتعدل عملية احتساب درجات الطلاب بالصفوف من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى، الواردة بالصفحات أرقام: (16 و17 و21 و22 و24 و25) لتصبح على النحو التالى:
1- عملية احتساب درجات الطالب بالصف الثالث الابتدائى:
أولاً – المواد الأساسية:
يتم احتساب الدرجات التى يستحقها الطالب في كل فصل دراسى، عن كل مادة من إجمالى (100) درجة كلية.
يتم توزيع الدرجات على النحو التالى:
50 درجة للأنشطة الصفية، وتتضمن:
10 درجات للتقويمات الشفهية.
30 درجة للأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة.
10 درجات للحضور، والسلوك.
50 درجة للاختبارات التحريرية، وتتضمن:
50 درجة لاختبار نهاية الفصل الدراسى.
100 درجة = الإجمالى.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وعلى جميع الجهات المعنية- كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى