الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 191هـ
الاثنين 2 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 378 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 10/ 2017
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2014
بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين؛
وبناءً على مذكرة قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة رقم (1054) المؤرخة فى 11/ 7/ 2017؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام: (1)، و(5)، و(16)، و(17)، و(19)، و(20)، و(27)، و(29) من القرار الوزارى رقم 306 لسنة 2014،النصوص الآتية:
المادة (1):
ينشأ فى كل مدرسة مجلس للأمناء والآباء والمعلمين يضم ممثلين للآباء والمعلمين، وأعضاء من بين أفراد المجتمع المدنى المهتمين بالعملية التعليمية.
المادة (5):
يشكل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين والعاملين بالمدرسة من ثلاثة عشر عضوًا على النحو التالى:
خمسة أعضاء يمثلون أولياء أمور الطلاب من غير المعلمين والعاملين بالمدرسة، يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية، على ألا تكون لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بأى من العاملين بالمدرسة.
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة المهمة بالتعليم، ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة، ولا يعملون بالمدرسة يختارهم مدير المديرية أو من يفوضه.
ثلاثة من معلمى المدرسة ينتخبهم المعلمون فى اجتماع الجمعية العمومية للمعلمين، ممن ليس لهم أبناء بالمدرسة.
مدير المدرسة (مديرًا تنفيذيًا).
ويتم اختيار أمين المجلس من قبل مدير المدرسة من بين الإخصائيين الاجتماعيين الموجودين بالمدرسة.
ويتم انتخاب رئيس المجلس، ونائبه، والمراقب المالى من بين أعضاء لمجلس، عدا مدير المدرسة، والمعلمين بها، والإخصائى الاجتماعى.
المادة (16):
مدة عضوية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، وتنتهى بالتشكيل الجديد.
المادة (17):
تسقط عضوية المجلس إذا توافرت فى العضو أحد الأسباب الآتية:
الاستقالة أو الوفاة.
صدور حكم قضائى أو تأديبى نهائى فى موضوع يمس الشرف أو الأمانة.
الإصابة بعارض من عوارض الأهلية أو سقوط الولاية عنه.
تخرج نجل العضو أو تحويله أو تركه المدرسة لأى سبب.
انتهاء خدمة العضو الممثل للمعلمين أو مدير المدرسة، سواء بالنقل أو الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد.
تخلف العضو عن الحضور ثلاث جلسات دورية متتالية أو متفرقة، بدون عذر يقبله المجلس خلال العام الدراسى.
ارتكاب العضو مخالفة أجمع أغلب الأعضاء على أنها مخالفة جسيمة.
وفى حالة سقوط العضوية لأى من الأسباب السابقة أو زوالها؛ بسبب مانع حال دون استمرار العضو يحل محله العضو التالى له فى عدد الأصوات من الأعضاء المنتخبين أو من يختاره المحافظ إذا كان من المعينين.
وفى حالة عدم وجود عضو تال فى عدد الأصوات، بالنسبة للأعضاء المنتخبين، يعاد فتح باب الترشيح والانتخاب، خلال خمسة عشر يومًا من خلو المنصب لشغل المكان الخالى.
المادة (19):
توجه الدعوة من مدير المدرسة لكل من أولياء الأمور والمعلمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال، ويقوم ولى أمر الطالب بإثبات من ينوب عنه – فى حالة تعذره عن حضور اجتماع الجمعية العمومية – بملفه بالمدرسة.
ولا يسمح لغير الأعضاء من أولياء الأمور، ومن ينوب عنهم والمعلمين بالحضور أو الترشيح أو الانتخاب.
المادة (20):
يدعو مدير المدرسة الأعضاء المنتخبين من قبل أولياء الأمور، والأعضاء المنتخبين من قبل المعلمين، والأعضاء المعينين لأول اجتماع لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ويكون برئاسته لانتخاب رئيس المجلس، ونائب له، والمراقب المالى، وعند الانتهاء من اختيار رئيس المجلس تئول له رئاسة الاجتماع.
المادة (27):
يشكل المجلس على مستوى الإدارة التعليمية من عدد (15) عضوًا على النحو التالى:
عشرة أعضاء بالانتخاب من بين رؤساء مجالس الأمناء بالمدارس التابعة للإدارة ("3" من التعليم الابتدائى، و"3" من التعليم الإعدادى، و"2" من الثانوى العام، و"2" من الثانوى الفنى).
ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة والمهتمين بالتعليم يختارهم مدير المديرية أو من يفوضه، على ألا يكون أحده عضو مجلس بأى مدرسة أو إدارة أخرى.
مدير الإدارة التعليمية (مديرًا تنفيذيًا).
الموجه الأول للتربية الاجتماعية (أمين المجلس).
ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائب له – يحل محل الرئيس حال غيابه – والمراقب المالى للمجلس من بين أعضائه سنويًا، فيما عدا مدير الإدارة التعليمية، والموجه الأول.
ويتولى أعمال أمانة المجلس الموجه الأول المسئول عن التربية الاجتماعية بالإدارة، أو من يقوم بعمله.
المادة (29):
يشكل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية على النحو التالى:
رؤساء مجالس الأمناء بالمديريات التعليمية.
خمسة أعضاء من المهتمين بالعملية التعليمية والتربوية يختارهم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة (مديرًا تنفيذيًا).
مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية.
ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائب له (يحل مجلس الرئيس حال غيابه – والمراقب المالى من بين أعضائه، فيما عدا رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية.
ويتولى مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة أو منى قوم بعمله أمانة سر المجلس، ويستعين بأحد الفنيين لتسجيل الاجتماعات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى