الوقائع المصرية - العدد 264 - السنة 191هـ
الأربعاء 4 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 284 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 22/ 10/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتابى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ المؤرخين 9/ 10، 10/ 10/ 2017؛
وعلى موافقة لجنة التنسيق المنعقدة بجلسته 15/ 8/ 2017 بين مكتب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بكفر الشيخ ومديرية التموين والتجارية الداخلية؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بكتابه رقم (949) المؤرخ 15/ 10/ 2017؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الداخلية (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى) المؤرخة 17/ 10/ 2017؛

قـرر:

المادة الأولى – حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية بمنطقة أهالى سيدى سالم بدائرة محافظة كفر الشيخ.
المادة الثانية – على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.
المادة الثالثة – على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى متابعة التنفيذ.
المادة الرابعة – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى