الجريدة الرسمية - العدد 47 (تابع) - السنة الستون
4 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2017م

قانون رقم 208 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المسلسل (أولاً 1/ أ/ 2) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، النص الآتى:

م الصنف الضريبة
وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع 1/ 2 – غيره.... (1، 2) القيمة (75%) بحد أدنى 20 جنيهًا
على الكيلو جرام (صافى)

1 - يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذى تم فيه البيع.
2 - تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحق على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المسلسلين (أولاً: 1/ ب/ 3، 1/ ب/ 4) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة النص الآتى:

م الصنف الضريبة
وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع 1/ ب 3 – السجائر...... (1، 2) لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة
(50%) من سعر بيع المستهلك النهائى بالإضافة إلى:
350 قرشًا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك
النهائى على 18 جنيهًا.
550 قرشًا للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك
النهائى على 18 جنيهًا وحتى 30 جنيهًا.
650 قرشًا للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك
النهائى على 30 جنيهًا.
  4 - المعسل والنشوق والمدغة ودخان
الشعر المخلوط وغير المخلوط....
- المستورد.
- المحلى.
القيمة
القيمة
175%150%

1 - تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى تاريخ العمل بهذا القانون أو التى يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2 - تحصل ضريبة الجدول على إجمالى سعر بيع المستهلك النهائى (شاملاً كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عن الإفراج الجمركى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1439هـ
            (الموافق 23 نوفمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى