الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 191هـ
الأربعاء 10 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2017م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 549 لسنة 2017
صادر بتاريخ 5/ 11/ 2017

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رمق 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 1/ 11/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (13، 18، 25) لعملية إنشاء الخط الكهربائى (طامية/ سنورس) جهد 66 كيلو فولت بطول 10كم – مركز طامية – محافظة الفيوم بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر لكل رجل الارتفاع بالمتر عدد الأرجل
1 13 E0 14.55 × 14.55 × 3.50 30.60 4
2 18 E 30 16.60 × 16.60 × 3.50 32.75 4
3 25 E 30 16.60 × 16.60 × 3.50 32.75 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال إحلال التربة المطلوبة للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل برج.
أعمال عزل بالبوتامين لكل برج.
تركيب حديد الأبراج العلوى.
أعمال تركيب العازلات للأبراج وأعمال شد الموصلات.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعترضين
على تنفيذ الأبراج عملية إنشاء خط طامية/ سنورس جهد 66ك ف. بطول 10كم

م الاسم رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر
1 محمود عبد العزيز عبد الكريم 13 E 11.87 × 13.87 × 30.25 30.60
2 وداد أحمد عبد الجواد
3 سامية أحمد عبد الجواد
4 أحمد جلال أحمد حلمى 18 E 30 16.60 × 16.60 × 3.50 32.75
5 محمد عمر طوسون 25 E 30 16.60 × 16.60 × 3.50 32.75