الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 191هـ
السبت 13 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 239 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بالمعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (5053) بتاريخ 12/ 10/ 2016 بشأن إنشاء المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس التابع لجمعية الصفوة لخدمة وتنمية المجتمع المحلى؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس التابع لجمعية الصفوة لخدمة وتنمية المجتمع المحلى:
الدرجة العلمية الممنوحة لشهادة بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات المعهد.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 15 من صفر سنة 1439 هـ (الموافق 4/ 11/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى