الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 191هـ
الاثنين 15 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 599 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد سلامة محمد سلامة
عن مسطح فدان واحد و7 قراريط و14.666 سهم
بالامتداد العمرانى برأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لامتداد لمدينة رأس البر والقرار رقم 127 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد سلامة محمد سلامة عن مسطح فدان واحد و7 قراريط و14.666 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 426 لسنة 2016 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر – الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى – بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المشار إليه طبقًا لما جاء المادة (20) من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة (58) من اللائحة التنفيذية؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عرضه علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد سلامة محمد سلامة عن مسطح فدان واحد و7 قراريط و14.666 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 426 لسنة 2016 داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 127 لسنة 1991 والقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقعة فى حوض فضله واسع (8) الرمل (12) طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: الحد الفاصل بين أملاك الأهلى وأملاك الدولة بطول 137.22 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوض فضله واسع (8) بطول 6.80 متر.
الحد القبلى: يبدأ من الشرق ويتجه للغرف بطول 14 مترًا ثم يبحر بطول 6.50 متر ثم يغرب بطول 8 أمتار ثم يقبل بطول 6.50 متر ثم يغرب بطول 50.1م ثم يقبل بطول 22.11 متر ثم يغرب بطول 18.13 متر ثم يبحر بطول 12.41 متر ثم يغرب بطول 24 مترًا، جملة هذا الحد 161.66 متر من تسعة خطوط.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوض الرمل (12) بطول 92.46 متر.
مادة ثانية – يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى طبقًا لأحكام قوانين البناء المعمول بها ولوائحها التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحملهم "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة – يتولى جهاز الامتداد العمرانى تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والشروط الموضوعة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 24/ 10/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه