الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 191هـ
الثلاثاء 16 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 315 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 20/ 11/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011 بنقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1579 لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مكتب سجل تجارى مميز بمقر مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة لتقديم خدمة مميزة للمستثمرين، تحت اسم مكتب سجل تجارى الاستثمار المميز بالقاهرة، وذلك طبقًا للتوزيع الجغرافى الذى تحدده الهيئة.

(المادة الثانية)

يُنشأ مكتب سجل تجارى لريادة الاستثمار بمقر مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة لتقديم خدمة رائدة للمستثمرين، تحت اسم مكتب سجل تجارى ريادة الاستثمار، وذلك طبقًا للتوزيع الجغرافى الذى تحدده الهيئة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى