الوقائع المصرية - العدد 274 - السنة 191هـ
الثلاثاء 16 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 564 لسنة 2017
بشأن تعديل مشروع تقسيم مترى معرى
بضم القطعتين رقمى (16، 18) رمزية ضمن المشروع

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 778 لسنة 1958 الصادر بشأن اعتماد تقسيم أرض السيد/ مترى معرى وشركاه ببندر دمياط والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (63) فى 14/ 8/ 1958؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن اعتماد تعديل مشروع تقسيم مترى معرى المعتمد بالقرار رقم 778 لسنة 1958 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (63) بتاريخ 14/ 8/ 1958 والقائم على الطبيعة بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ هانى شلبى طه العيواطى بضم القطعتين رقمى (16 رمزية، 18 رمزية) ضمن مشروع التقسيم؛
وعلى الخرائط المعتمدة للتعديل بتاريخ 27/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى – يُعدل مشروع تقسيم مترى معرى المعتمد بالقرار رقم 778 لسنة 1958 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (63) بتاريخ 14/ 8/ 1958 بضم القطعتين رقمى (16 رمزية، 18 رمزية) ضمن مشروع التقسيم.
مادة ثانية - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 4/ 10/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه