الوقائع المصرية - العدد 276 - السنة 191هـ
الخميس 18 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 400 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 10/ 2017
بتعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 206 لسنة 2017
المعدل للقرار رقم 422 لسنة 2014
بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)
بإضافة بند جديد برقم (خ مكررًا)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات؛
وعلى المذكرتين المعروضتين من السيد المستشار القانونى للوزير رقمى (931) و(932) المؤرختين فى 4/ 10/ 2017؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 والمستبدلة بالقرار الوزارى رقم 206 لسنة 2017 بند جديد برقم (خ مكررًا) يكون سابقًا للبند (د)، ولاحقًا للبند (خ)، ويكون نصه كالتالى:
(خ مكررًا) أصل رخصة البناء، أو رسومات الترخيص فى حالة المواقع والمبانى القائمة، أو صورة طبق الأصل من الجهة المنوط لها بذلك، أو تقديم شهادة سلبية من الحى التابع له المبنى تفيد بعدم وجود مخالفات مبانٍ للمدرسة أو قرارات إزالة لها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك من أحكام.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى