الوقائع المصرية - العدد 277 - السنة 191هـ
السبت 20 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 562 لسنة 2017
بشأن تعديل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
"مشروع تقسيم المعلمين"
بضم القطعتين رقمى (170، 171) رمزية ضمن مشروع التقسيم

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 231 لسنة 1984 الصادر بشأن اعتماد تقسيم الجمعية التعاونية للإسكان ببندر دمياط بحوض غيط التربة رقم (109) وحوض الفرز رقم (110) بناحية شط جريبة الواقع بكردون مدينة دمياط والمنشور بالوقائع المصرية – العدد (135) بتاريخ 9/ 6/ 1984؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن اعتماد تعديل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان "مشروع تقسيم المعلمين" المعتمد بالقرار رقم 231 لسنة 1984 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد (135) بتاريخ 9/ 6/ 1984 والقائم عل الطبيعة بناءً على طلب المواطن/ عصام محمود عبد الرحمن أبو العينين بضم القطعتين رقمى (170 رمزية، 171 رمزية) ضمن مشروع التقسيم؛
وعلى الخرائط المعتمدة للتعديل بتاريخ 27/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى – يُعدل مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان "مشروع تقسيم المعلمين" المعتمد بالقرار رقم 231 لسنة 1984 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (135) بتاريخ 9/ 6/ 1984 بضم القطعتين رقمى (170 رمزية، 171 رمزية) ضمن مشروع التقسيم.
مادة ثانية - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 4/ 10/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه