الوقائع المصرية - العدد 278 - السنة 191هـ
الأحد 21 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2017م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (17 – شمال القاهرة)
(كيانات إرهابية)

بالجلسة المنعقدة بالغرفة المشورة برئاسة المستشار/ جيلانى حسن أحمد – رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المستشارين/ محمد نبيل شلتوت، وعادل الغويط – الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الأستاذ/ سامح الشيخ – وكيل النيابة.
وحضور الأستاذ/ محمد طه – أمين السر.

أصدرت القرار الآتى:

فى قضية النيابة العامة رقم 654 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا.

ضد:

1 - الحسين محمد محمود عبد اللطيف.
2 - السادات إبراهيم على عبد العال.
3 - إبراهيم أحمد عيد إسماعيل الكحلوت.
4 - إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عبيد.
5 - إمام جلال يوسف فايد.
6 - إيمان كامل إبراهيم على.
7 - إيناس حنفى أحمد جمال.
8 - إيهاب حامد إحسان عبد الباقى أبو الدهب.
9 - إيهاب عزت حسن الشريف.
10 - أبو المعاطى السيد على مبروك.
11 - أبو بكر محمد السيد خضر.
12 - أحمد السيد أحمد جلبط.
13 - أحمد أشرف سالم نجم.
14 - أحمد خضرى السداوى.
15 - أحمد سامى زكى السيد.
16 - أحمد سعد إبراهيم عوض.
17 - أحمد شوكت عبد العاطى محمد جمعة.
18 - أحمد عبد الجابر أبو العلا.
19 - أحمد عبد العظيم محمد أحمد.
20 - أحمد عيد إسماعيل الكحلوت.
21 - أحمد فتوح عبد الهادى أبو سعد.
22 - أحمد فؤاد عبد المجيد حجاج.
23 - أحمد مبروك محمد الحوفى.
24 - أحمد محمد إبراهيم شبانة.
25 - أحمد محمد عبد اللاه حامد.
26 - أحمد محمد مبروك جاب الله.
27 - أحمد محمد محمد إمبابى.
28 - أحمد محمد مصطفى محمد.
29 – أحمد محمود محمد الشاوى.
30 - أحمد مصطفى أحمد عبد الحليم.
31 - أحمد يوسف بيومى يوسف.
32 - أشرف التابعى حسين عز الدين.
33 - ألفت عز الدين يوسف مالك.
34 - أمانى كمال الدين عبده عمر.
35 - أمل كمال الدين عبده عمر.
36 - أمين عبده على خميس.
37 - أيمن على صديق السيد فرج.
39 - بهجت أحمد أحمد السيد قشلان.
40 - بهيج محروس بهيج حسن.
41 - جلال مصطفى محمود الخور.
42 - جمال شريف محمد حسن عبد المجيد.
43 - جيهان أحمد أحمد محمد.
44 - حاتم عبد الله دياب حسن.
45 - حافظ جبريل على على.
46 - حامد أحمد عيد إسماعيل الكحلوت.
47 - حسام عز الدين يوسف مالك.
48 - حمادة محمد أحمد محمد بقرة.
49 - حمدان محمد أبو العزم الكومى.
50 - حمدان أحمد السيد دهشان.
51 - حمزة حسن عز الدين يوسف مالك.
52 - خالد على أحمد على – شهرته/ خالد سيد ناجى.
53 - خالد محمد جمال أحمد حشمت.
54 - خديجة حسن عز الدين يوسف مالك.
55 - خيرى محمود إسماعيل عبد الله.
56 - دعاء عبد الرازق حسن الأسود.
57 - راوية كمال الدين عبده عمر.
58 - ربيع الدسوقى البهنسى إبراهيم.
59 - ربيع سليمان عبد العزيز.
60 - رمضان عبد الباسط رمضان شهبة.
61 - زكريا عبد الحكيم سيد فرغلى.
62 - سحر فؤاد أحمد جاد.
63 - سعيد عبد الفتاح إبراهيم عبيد.
64 - سعيد محمد الشحات عزب.
65 - سلوى حسن عثمان الرفاعى.
66 - سليمان عبد الرحمن السيد وهبة.
67 - سناء عز الدين يوسف مالك.
68 - سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل.
69 - شادى محمد مصطفى محمد.
70 - شاذلية محمد عبد اللاه حامد.
71 - شامل حسين متولى عبد الباقى.
72 - شريف عبد الرحيم فؤاد يوسف عفيفى.
73 - شريف عبد الغنى عبد الواحد عاشور.
74 - صبحى حسن السيد عبد العال.
75 - صفاء شبل محمد سعودى.
76 - صفوان عباس حسان خضر.
77 - صلاح السعيد على الشناوى.
78 - صلاح عبد السلام يوسف البحيرى.
79 - صلاح كامل على خلف.
80 - عادل فضل سيد رزق.
81 - عاطف عبد المغنى رجب.
82 - عائشة حسن عز الدين يوسف مالك.
83 - عبد الرحمن محمود عبد الخالق ثروت.
84 - عبد الرؤوف نور عبد الرؤوف رمضان.
85 - عبد القادر عبد السميع عواد يونس.
86 - عبد الواحد عبد الغنى عبد الواحد عاشور.
87 - عبد الحميد عبد المنعم فارس.
88 - عبد العظيم لطفى محمد شعبان.
89 - عبد العليم سعد محمد عبد الرحيم.
90 - عزت السيد عبد الفتاح أبو جلوة.
91 - عصام عبد المحسن السيد الشعار.
92 - علاء الدين أحمد خضرى السداوى.
93 - على إبراهيم على عزام.
94 - على عوض على الصياد.
95 - على عبد العليم عبد الحميد عيسى.
96 - عماد الدين محمد أحمد الديب.
97 - عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن.
98 - عمر أحمد عيد إسماعيل الكحلوت.
99 - عمر حسن عز الدين يوسف مالك.
100 - عمر حسين عمر هيكل.
101 - عمر مصطفى محمد سعودى.
11102 - عمرو عادل السرورى سعد.
103 - عمرو محمد محمد جمال الدين فاضل.
104 - عوض محمد الضوى أحمد.
105 - فاطمة محمود السيد زهران.
106 - فتحى عبد السلام إبراهيم خضر.
107 - فضل محمد جمال الدين فضل.
108 - كريم شريف عبد الرحيم فؤاد يوسف عفيفى.
109 - كمال على محمد إبراهيم الباشا.
110 - ليل زهدى على أبو العز.
111 - مجدى أحمد عيد إسماعيل الكحلوت.
112 - مجدى عبد السلام إبراهيم عبد الباقى.
113 - مجدى محمد سيد أحمد شحاتة.
114 - محمد إبراهيم عبد العال السيد حبيش.
115 - محمد أبو العلا حسن محمد الصيفى.
116 - محمد أحمد عيد إسماعيل الكحلوت.
117 - محمد السيد أحمد أبو لبن.
118 - محمد أحمد نعيم عبد المعطى.
119 - محمد حاتم حسين عمر هيكل.
120 - محمد زكريا عبد العزيز إمام.
121 - محمد زكريا محمد محمود.
122 - محمد سيد محمد درويش.
123 – محمد صابر شلبى شلبى باطين.
124 - محمد عبد الستار فتحى محمد.
125 - محمد عبد الفتاح دهيم محمد.
126 - محمد عبد المجيد إبراهيم الدسوقى.
127 - محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم فياض.
128 - محمد عبد الله على عبد الله.
129 - محمد عز الدين يوسف مالك.
130 - محمد متولى حسين محمد.
131 - محمد محمد الشحات أبو عيد.
132 - محمد محمد محمود بعجر.
133 - محمد مصطفى محمد مصطفى.
134 - محمد نجيب رزق بركات.
135 - محمد هشام حامد على شراقى.
136 - محمود عز الدين يوسف مالك.
137 - محمود محمد عبد اللاه حامد.
138 - محمود محمد على عبد الحليم.
139 - مصطفى السيد على مسعد.
140 - مصطفى كمال السيد فرج.
141 - مصطفى محمد إبراهيم محمد.
142 - مصطفى محمد سليم مصطفى.
143 - مصطفى محمد عبد الرؤوف خلف الله.
144 - مصطفى محمود عاصم أحمد.
145 - معتز حسنى عزت عامر البيلى.
146 - منى عبد المنعم عيد سيد.
147 - منى مسعد عبد الوهاب جمعة.
148 - منى بكر بكر درويش.
149 - ميزار عبد الوهاب عبد الله عبد الجليل.
150 - ناصر سعد محمد سيد أحمد.
151 - ناصر محمد ذكى محمد الفراش.
152 - نبيل حسن عثمان الرفاعى.
153 - هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى.
154 - هانى شريف عبد الرحيم فؤاد يوسف عفيفى.
155 - هانى محمد على الصاوى.
156 - هدى يوسف عمر محمد يوسف.
157 - هشام حسين حافظ.
158 - هشام محمدى محمد سويلم.
159 - هيثم محمود يوسف بيومى.
160 - ياسر مصطفى محمد مصطفى.
161 - يسرى محمد محمد السيد حمام.


المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمداولة:
حيث إن واقعات الطلب المعروض حسبما استقرت فى يقين المحكمة سبق وأن أحاط بها القرار الصادر من المحكمة – بهيئة مغايرة – بجلسة 12/ 1/ 2017 فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وكذا القرار الصادر من المحكمة بجلسة 10/ 5/ 2017 فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وهذه المحكمة تحيل إليهما بشأن تلك الواقعات – فحسب – منعًا للتكرار وبيانًا للمستندات المؤيدة لهما الواردة تفصيلاً بذلك القرارين.
وبما ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا المؤرخة 16/ 10/ 2017 من أنه وفى أعقاب أحداث 30/ 6/ 2013 انتهجت جماعة الأخوان مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدات الوطنية والسلام الاجتماعى ارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوة إلى تحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأنه قد تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين والتى تتولى تمويل الجماعة تنظيميًا وعسكريًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات والمستشفيات والجمعيات التى تدار من خلال جماعة الإخوان لتمويل أغراض الجماعة.
وفى أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية فقد اضطلعت قيادات الجماعة بإعادة تشكيل اللجنة المالية لتتولى تسيير كافة شئونها المالية والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها الاقتصادية واستثمار عائداتها فى دعم أنشطة الجماعة غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المفرقعة لتنفيذ عملياتها الإرهابية، ذلك عقب ضبط المتهم/ محمد السعيد فتح الدين – قيادى بالجماعة – وقد عرف فى قيادات اللجنة المالية الهاربين خارج البلاد كل من المتهمين/ أحمد محمود أحمد شوشة ويوسف عمر محمد يوسف الحواوشى وعبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد ومصطفى محمد إبراهيم محمد، وفى ذات الإطار فقد اضطلع أعضاء تلك اللجنة المالية بعقد عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط لتقويض الاقتصاد المصرى وعرقلة جهود التنمية بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطنى وقد ارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها فى تنفيذ مخططهم المتمثل في:
أولا ً - التحايل على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة التحفظ تجاه الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها – شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات – عن طريق نقل ملكيتها ظاهريًا لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا.
ثانيًا – التنسيق مع القائمين على اللجنة الإعلامية بالجماعة لنشر الأخبار والإشعاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام من خلال القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة.
ثالثًا – ترديد الإشعاعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار بغرض تثوير المواطنين ضد الدولة.
رابعًا – مقاطعة عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة.
ونفاذًا لذات المخطط فقد اضطلع أعضاء اللجنة المالية بالداخل والتى عرف من أعضائها كل من المتهمين: أحمد محمد إبراهيم منصور وأحمد سامى زكى السيد ومحمد عز الدين يوسف مالك بتهريب الأموال لداخل البلاد لتمويل عمليات الجماعة العدائية التى تستهدف إحداث حالة من الفوضى بالبلاد فضلاً عن إخفاء تبعية بعض الكيانات والمؤسسات الاقتصادية المتحفظ عليها من خلال نقل ملكيتها ظاهريًا إلى بعض عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا على أن تظل أسهمها مملوكة للجماعة أو بالمناصفة بينهما وقد عرف من تلك العناصر المتهمون/ الأمير مصطفى حسن محمد والسيد بهى الدين محمد عوض والسيد حسن سالم القاضى وإبراهيم عبد الحميد مرسى زينة وإسماعيل ثروت عبد الفتاح أحمد وإنجى فايز سالم عبد الفتاح الدفراوى وإيهاب محمد عطية راشد وأحمد إبراهيم حسن على موسى وأحمد أحمد التابعى طرطور وأحمد المتولى أحمد حسين وأحد على درويش مصطفى وأحمد محمد إبراهيم منصور وأحمد محمد رضا محمد أنور عواد وأحمد محمد محمد رجب ونبيل حسن عثمان الرافعى والمدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وكذا المتهمون: إيمان صبرى سيد عثمان وهدى محمد عطية رزق وأحمد صبرى سيد عثمان والمدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر فى العريضة رقم 1 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية.
وقد عرف أن من تلك العناصر الإرهابية المتهمين المبينة أسماؤهم بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا بالبند أولاً وبالكشوف المرفقة بالطلب الماثل والموقع عليها من هيئة المحكمة والبالغ عددهم مائة وواحد وستون متهمًا.
وحيث إنه قد تم نشر قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 12/ 1/ 2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا فى جريدة الوقائع المصرية العدد 114 (تابع) بتاريخ 18/ 5/ 2017 وبتاريخ 24/ 8/ 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة تشكيل وتحديد لجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية وكذلك المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين فى القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا – والمقيدة برقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية ولقد تم نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية العدد (204) فى 11 سبتمبر 2017، كما تم نشر قرار الإدراج الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 10/ 5/ 2017 فى العريضة رقم واحد لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا فى جريدة الوقائع المصرية العدد (135) فى 11 يونيه 2017
وحيث إن النيابة العامة قدمت مستندات عبارة عن صورة رسمية من محضر تحريات قطاع الأمن الوطنى مؤرخة فى 22/ 12/ 2016 و23/ 5/ 2017 و23/ 6/ 2017، صورة رسمية من قرار محكمة جنايات القاهرة فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا وصورة رسمية من الوقائع المصرية العدد 114 (تابع) بتاريخ 18 مايو 2017، وصورة رسمية من قرار محكمة جنايات القاهرة فى العريضة رقم واحد لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وصورة رسمية من الوقائع المصرية – الجريدة الرسمية – العدد رقم (134) فى 11 يونيه 2017، وصورة رسمية من قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بتاريخ 24/ 8/ 2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وصورة رسمية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية العدد (204) فى 11/ 9/ 2017، وكشف بأسماء المتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين، وانتهت النيابة العامة بمذكرتها إلى:
أولاً – طلب إدراج المتهمين المبينة أسماؤهم بالبند أولاً على قائمة الإرهابيين.
ثانيًا – تعيين اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 24/ 8/ 2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين الوارد أسمائهم بالبند أولاً وكذا المتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر فى العريضة رقم 1 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية ذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة بذلك القرار.
وقد ركنت النيابة العامة إلى إثبات ذلك أخذًا بما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطنى المؤرخة 22/ 12/ 2016، 23/ 4/ 2017، 23/ 5/ 2017 والقرارات الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12/ 1/ 2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء المتهمين المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة – 1538 متهمًا – على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة2014 حصر أمن دولة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تم نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية فى العدد 114 (تابع) فى 18 مايو 2017، وبتاريخ 24/ 8/ 2017 بتشكيل وتحديد اللجنة المنوط بها استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين وكذا المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المدرجة على قوائم الإرهابيين والذى تم نشره فى جريدة الوقائع المصرية بالعدد (204) فى 11/ 9/ 2017، وأخبر بالقرار الصادر فى 10/ 5/ 2017 فى العريضة رقم 1 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية بإدراج أسماء المتهمين/ هدى محمد عطية رزق وإيمان صبرى سيد عثمان وأحمد صبرى سيد عثمان والمعتز لدين الله صبرى سيد عثمان على قائمة الإرهابيين فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وأنه قد تم نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية العدد (134) فى 11 يونيه 2017
وحيث إنه قد تأشر من السيد المستشار النائب العام بتاريخ 17/ 10/ 2017 بالعرض على محكمة الجنايات المختصة للنظر فى طلب النيابة بإدراج الكيانات والأشخاص المبينة فى القائمة المؤقتة للنيابة العامة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إعمالاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل.
وحيث إنه عرض طلب الإدراج على هذه المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره بجلسة 5/ 11/ 2017 وتأجل لجنة 9/ 11/ 2017
وحيث إن الوقائع حسبما وردت بمذكرة النيابة العامة لطلب الإدراج والمستندات المشفوعة بالطلب تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "أ"، 102 مكررًا "1، 2") من قانون العقوبات والمواد (1/ ب، و، 3، 12/ 1، 13/ 1) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب والتى مازالت قيد التحقيقات.
وحيث إنه بالابتناء على ما تقدم يكون قد وقر فى يقين المحكمة أن المتهمين المبين أسمائهم بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا بالبند أولاً وبالكشوف المرفقة والبالغ عددهم مائة وواحد وستون متهمًا يعدون من الإرهابيين لتولى البعض منهم قيادة بجماعة الإخوان المسلمين والمدرجة بقائمة الكيانات الإرهابية واشتراك البعض الآخر عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية وهو الأمر الذى تنطبق عليه أحكام المواد (1، 4، 5، 7، 8، 9) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مما يتعين معه إدراج أسماء المتهمين المبينة أسماؤهم بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا آنفة الذكر بالبند أولاً وبالكشوف المرفقة والموقع عليها من هيئة المحكمة باعتبارها جزء من أسباب القرار الصادر وذلك على قوائم الإرهابيين وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن طلب النيابة العامة تعيين اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 24/ 8/ 2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين والوارد أسمائهم بالبند أولاً فلا مجال للحديث عن ذلك فى الوقت الراهن لعدم نشر قرار الإدراج الصادر بالنسبة لهم فى الجريدة الرسمية، ومع تكليف ذات اللجنة لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب القرار الصادر فى العريضة رقم 1 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، ذلك بذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة لذلك القرار كأثر من الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج فى الجريدة الرسمية.

فلهذه الأسباب:

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر؛
قررت المحكمة المنعقدة بغرفة المشورة:
أولاً – إدراج أسماء المتهمين المبينة أسمائهم بالكشوف المرفقة على قائمة الإرهابيين وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على هذا القرار من آثار قانونية.
ثانيًا – تكليف ذات اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 24/ 8/ 2017 فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهابيين وبموجب القرار الصادر فى العريضة رقم 1 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وذلك بذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة بذلك القرار.
صدر هذا القرار، وتُلى بغرفة المشورة – بجلسة اليوم الخميس الموافق 9/ 11/ 2017

أمين السر
(إمضاء)
رئيس المحكمة
(إمضاء)