الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 191هـ
الثلاثاء 23 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 406 لسنة 2017
بتاريخ 1/ 11/ 2017
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة
المركز الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1982 بشأن إنشاء المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2016 بشأن تشكيل مجلس إدارة المركز الإقليمى لتعليم الكبار؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن تأسيس المركز الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان كمركز من الفئة (2) يعمل تحت رعاية اليونسكو؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم العام "رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمى لتعليم الكبار"؛
وتحقيقًا لمقتضيات الصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة المركز الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان برئاسة السيد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بجمهورية مصر العربية، وعضوية كل من السادة:
مدير المركز الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك) بسرس الليان.
رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والإيسيسكو.
مدير مكتب اليونسكو الإقليمى بكل من (القاهرة – بيروت) ممثلاً عن المدير العام لليونسكو.
ممثل عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".
ممثل عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".
عدد (6) من ممثلى الدول الراغبة فى المشاركة فى أنشطة المركز، وهم على النحو التالى:
1 - ممثل عن وزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى بجمهورية موريتانيا الإسلامية.
2 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
3 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالى بدولة الكويت.
4 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية.
5 - أمين عام اللجنة العمانية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بسلطنة عمان.
6 - نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنى بالمملكة العربية السعودية.
رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار.
رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى.
مدير عام المناهج بالمركز.
مدير عام التدريب بالمركز.
مدير عام التخطيط والتقويم بالمركز.
رئيس جامعة المنوفية.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير.
رئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل.
عدد ثلاث شخصيات عامة من المهتمين بأعمال المركز، ويصدر بتسمياتهم قرار من رئيس المجلس، وتصبح تسمياتهم نافذة بعد اعتمادها منا.
وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة من الخبراء والمختصين لحضور جلساته، وإنجاز مهامه، دون أن يكون له صوت معدود.

(المادة الثانية)

يُسند إلى جانب اختصاصات مجلس إدارة المركز الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 1982 الاختصاصات التالية:
1 - رسم السياسة العامة واستراتيجيات عمل المركز على المستوى الإقليمى.
2 - اعتماد خطة العمل السنوية للمركز، والبرامج والمشروعات: (قصيرة المدى – طويلة المدى).
3 - دراسة ووضع آليات لتوفير الموارد المالية للمركز.
4 - اعتماد القواعد، والنظم المالية والإدارية للمركز، وإدارة شئون الأفراد للمركز وفقًا للقوانين المنظمة لذلك بجمهورية مصر العربية.
5 - دراسة التقارير السنوية المقدمة من مدير المركز، ويشمل ذلك التقييم الذاتى لمدة سنتين عن مدى مساهمة المركز فى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو.
6 - اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطوير كافة الأنشطة التى يقوم بها المركز.
7 - التنسيق والتعاون، ونقل وتبادل الخبرات، وبناء شراكات فعالة مع الهيئات، والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاط المختلفة للمركز، بما يضمن تكامل تلك الجهود طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
8 - تطوير سياسات وبرامج محو الأمية، والتعلم مدى الحياة، ومؤسسة التعليم غير النظامى.
9 - تقديم الدعم الفنى للعمل على تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية الجديدة للمركز.

(المادة الثالثة)

يتولى أمين عام المركز أعمال الأمانة الفنية لمجلس الإدارة.

(المادة الرابعة)

يجتمع مجلس إدارة المركز لدورة عادية على فترات منتظمة مرة واحدة على ألأقل كل سنة تقويمية، ويجتمع فى دورات استثنائية إما بدعوة من رئيس المجلس، أو بطلب مسبب من المدير العام لليونسكو، أو أغلبية أعضاء المجلس، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية مطلقة لأصوات الأعضاء، وعند التساوى يُعتمد القرار الصادر من الجانب الذى منه رئيس المجلس، ويكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالفه من قرارات, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى