الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 191هـ
الثلاثاء 23 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 13139 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة على مشروع تعديل تقسيم حوض مدينة الأوقاف نمرة (1) بضم القطعة (187) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن والقطعة (186) تقسيم جمعية العجوزة والتعامل عليهم كقطعة واحدة؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا بتاريخ 20/ 11/ 2017؛

قـرر:
مادة (1)

يعتمد مشروع تعديل تقسيم حوض مدينة الأوقاف نمرة (1) بضم القطعة (187) تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتأخذ 2 شارع الزهرية والقطعة (186) تقسيم جمعية العجوزة وتأخذ 19 شارع عبد الحليم حسين والتعامل عليهم كقطعة واحدة وذلك طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة (2)

قبول إقرار وتعهد/ بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسين أبو شقة مالك قطعتى الأرض المشار إليهما والمبينة بالرسم والبالغ مساحتهما بعض الضم 900.65م2 طبقًا للعقود المسجلة بضمهما والتعامل عليهم كقطعة واحدة والتنازل وبدون مقابل عن الشوارع للتخطيط العام والالتزام بدفع جميع المرافق المستحقة، وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على القطعتين رقمى (186 و187) بتقسيم حوض مدينة الأوقاف نمرة (1) كقطعة واحدة كما بالرسم.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
4 - لا يجوز إجراء تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - مراعاة شهادة خط التنظيم الصادرة من إدارة التخطيط العمرانى بمجلس مدينة الجيزة والمعتمدة بتاريخ 6/ 11/ 2017
8 - على الحى المختص مراعاة أحكام الهدم والإزالة ومطابقة رخصتى الهدم بسجلات الحى.

مادة (3)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 5/ 12/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى