الجريدة الرسمية - العدد 48 (تابع) - السنة الستون
13 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2017م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2017
بإجراءات رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها
بالانتخاب التكميلى بالدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا – محافظة سوهاج

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 بتشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى فى الدائرة الثامنة – ومقرها مركز جرجا – محافظة سوهاج ورقم 15 لسنة 2017 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية بتلك الانتخابات؛
وعلى كتاب المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المؤرخ فى 21/ 11/ 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 11/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى الدائرة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حسابات الدعاية الانتخابية وذلك وفقًا للكشف المرفق.

(المادة الثانية)

تلتزم اللجنة بما ورد بقرار الهيئة رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تعد اللجنة تقاريرًا تتضمن ما يأتى:
حصرًا للوقائع ورصدًا لما تراه من مخالفات وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك.
تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
نتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية.
وترسل هذه التقارير إلى الجهاز التنفيذى لإعداد مذكرة بما تضمنته من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس، من الأوراق، شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لتجرى شئونها.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.
صدر فى 28/ 11/ 2017

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض