الجريدة الرسمية - العدد 46 (مكرر) - السنة الستون
29 صفر سنة 1439هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 566 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى:
"تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى (الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروعًا لها فى المحافظات".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 18 نوفمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى