الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 191هـ
الأربعاء 24 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 182 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 5/ 2017
بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (514) المؤرخ فى 15/ 12/ 2013
والمعدل للقرار الوزارى رقم (177) المؤرخ فى 20/ 7/ 2010
الصادر بالترخيص لمدرسة دوفر الأمريكية الدولية
تدريس المناهج الأمريكية لتعديل تبعيتها لإدارة الشروق التعليمية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 514 لسنة 2013 المعدل للقرار الوزارى رقم 177 لسنة 2010 بشأن الترخيص لمدرسة دوفر الأمريكية الدولية بتدريس المناهج الأمريكية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن اعتماد شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية المقيد تحت رقم (4100/ 233) المؤرخ فى 25/ 3/ 2010 الصادر للمدرسة؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (56) المنعقدة فى 26/ 1/ 2017 و31/ 1/ 2017 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل تبعية مدرسة دوفر الأمريكية الدولية الكائنة فى مركز خدمات الحى التاسع – مدينة الشروق بمحافظة القاهرة برقم تعريفى (0522840) – والمملوكة لشركة دوفر للخدمات التعليمية (مدرسة دوفر الأمريكية الدولية) (شركة مساهمة مصرية)، وممثلها القانونى السيد/ رأفت محمد أحمد محمد للإدارة التعليمية الواردة بالقرار الوزارى رقم (514) المؤرخ فى 15/ 12/ 2013 والمعدل للقرار الوزارى رقم (177) المؤرخ فى 20/ 7/ 2010 الصادر بشأن الترخيص للمدرسة – من إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، لتصبح تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمدينة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى