الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 191هـ
الأربعاء 24 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 184 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 5/ 2017
بشأن الترخيص لمدرسة فيرجينيا الدولية بتدريس المناهج الأمريكية
بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى
كترخيص مؤقت لمدة عام دراسى واحد 2016/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن اعتماد شهادة طلاب الدبلومة الأمريكية؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للأبنية التعليمية المقيد تحت رقم (4100/ 233) المؤرخ فى 16/ 8/ 2016 الصادر للمدرسة؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المعروضة على السيد الأستاذ الدكتور الوزير والمعتمد من سيادته بتاريخ 9/ 8/ 2016؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المعروضة على السيد الأستاذ الدكتور الوزير والمعتمد من سيادته بتاريخ 6/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (65) المنعقدة فى 26/ 1/ 2017 و31/ 1/ 2017 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص لمدرسة فيرجينيا الدولية الكائنة بالقطعة (281 ز) – تقسيم القطعة رقم (1) الأسمرات، والتابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية بمحافظة القاهرة برقم تعريفى (0127316)، والمملوكة لشركة عباد الرحمن لتنمية الاستثمار العقارى (ش. م. م)، وممثلها القانونى السيد/ على عبد السلام أبو الحسن على – بتدريس المناهج الأمريكية، وذلك لجهة الاعتماد المانحة (ALAA) America International Accreditation بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية، على أن يكون الترخيص لمدة عام دراسى واحد 2016/ 2017 بصفة مؤقتة، مع التزام المدرسة بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى، كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن، على أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك، ودن أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار، وعلى أن يكون هذا الترخيص المؤقت بواقع فصل واحد، وينمو بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى بإجمالى (11) فصلاً، وبكثافة قدرها (19) طالبًا بالفصل، كتشغيل جزئى من إجمالى الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

تدرس مواد اللغة العربية، التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية: (الجغرافيا، ا لتاريخ، والتربية القومية) طبقًا للمناهج المصرية للطلاب المصريين، والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف، على أن يؤدوا الامتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن بالمدارس المصرية، وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة، وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد فى سنوات النقل، وتعتمد نتيجة الامتحانات فى هذه المواد فى الصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الثالثة)

تخضع مدرسة فيرجينيا الدولية لإشراف ومتابعة الوزارة، المديرية، والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية، معا لالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، وكذلك الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى، كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن، وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك، ودون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى