الوقائع المصرية - العدد 272 (تابع) - السنة 191هـ
الأحد 14 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2017م

وزارة المالية
قرار رقم 337 لسنة 2017

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 333 لسنة 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "ضريبة الجدول" بعبارتى "الضريبة على القيمة المضافة" و "الضريبة العامة على المبيعات "الواردتين بالمادتين الأولى والثانية من قرار وزير المالية رقم 333 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3/ 12/ 2017

وزير المالية
عمرو الجارحى