الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الستون
25 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 14 مكررًا (ج) الصادر بتاريخ 11/ 4/ 2017 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 158 لسنة 2017، بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى فى اسم السيد/ حاتم زكريا محمد محمود – من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
وصحة الاسم هو السيد/ حاتم زكريا حلمى محمود – من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
لذا لزم التنويه.