الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 191هـ
الخميس 25 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2017م

محافظة السويس
قرار رقم 462 لسنة 2017

محافظ السويس
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وعلى القرار الصادر برقم 143 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (100) المؤرخ فى 3/ 5/ 2015؛
وعلى كتاب حى السويس المؤرخ فى 16/ 3/ 2017 المتضمن الإشارة لطلب الجمعية التعاونية للعاملين بشركة ترسانة السويس بالبحيرة بإجراء تعديلات على مشروع التقسيم الخاص بها؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 16/ 10/ 2017؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 16/ 10/ 2017؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 2/ 11/ 2017؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعتمد تعديل مشروع إسكان جمعية العاملين بشركة ترسانة السويس البحرية وفقًا للخرائط المرفقة والاشتراطات التالية:
1 - تطبيق الاشتراطات والتخطيط بالمخطط الاستراتيى العام لمدينة السويس المعتمد بالقرار الوزارى رقم 399 لسنة 2011
2 - الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها وجميع القرارات الوزارية المتعلقة به.
3 - ألا يزيد ارتفاع المبانى عن 1.5 عرض الشارع وبحد أقصى 16م وعلى ألا تقل عروض الشوارع بالتقسيم عن 10م.
4 - نسبة الخدمات العامة (50%) من مسطح قطعة الأرض، النسبة البنائية (30%) مع ضرورة الالتزام باللوحات المعتمدة.
5 - النشاط المسموح به: طبقًا للموضح باللوحات المعتمدة، على أن يمنع الترخيص لمحلات أسفل العمارات.
6 - يتحمل مقدم المشروع كل ما يلزم من أعمال لجميع المرافق الخاصة بمشروع التقسيم طبقًا لأحكام المادة (30) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
7 - المرافق الخارجية ليست مسئولية المحافظة، حيث إن الأرض تقع فى ولاية هيئة قناة السويس.

(مادة ثانية)

تؤول المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنشآت الخدمية داخل التقسيم للملكية العامة لمحافظة السويس، ويتم أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب التقسيم بما يفيد ذلك.

(مادة ثالثة)

على حى السويس الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات اللاحقة به على هذا التقسيم، مع عدم صرف أى تراخيص للبناء إلا بعد الانتهاء من المرافق الداخلية وتقسيمات الشوارع وسداد كافة مستحقات المحافظة.

(مادة رابعة)

يُلغى كل ما يخالف ذلك.

(مادة خامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ السويس
لواء أ. ح/ أحمد محمد حامد