الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 191هـ
الأحد 28 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 5516 لسنة 2017
بتاريخ 11/ 11/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (653) بتاريخ 1/ 4/ 2009 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بأوسيم – صيدا – محافظة السادس من أكتوبر، ويتبع جمعية "المتوسمون" للخدمات الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (409) بتاريخ 21/ 2/ 2011 الخاص باعتماد اللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1901) بتاريخ 27/ 6/ 2012 باستبدال نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 653 لسنة 2009 الخاص بإنشاء المعهد ليكون النص كالتالى:
مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم، ويتبع جمعية "المتوسمون" للخدمات الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (956) بتاريخ 31/ 3/ 2014 باستبدال نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 409 لسنة 2011 المعدل بالقرار الوزارى رقم 1901 لسنة 2012 "يُنشأ المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم – صيدا – محافظة السادس من أكتوبر، ويتبع جمعية المتوسمون للخدمات الاجتماعية" بالنص التالى:
مادة 2 - يتكون المعهد من الشُعب الآتية:
1 - شُعبة إدارة المشروعات الصناعية.
2 - شُعبة المؤسسات المالية.
3 - شُعبة المحاسبة؛
وعلى الطلب المقدم من المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم – صيدا – محافظة السادس من أكتوبر بالموافقة على استبدال شُعبة نظم المعلومات الإدارية، بدلاً من شُعبة إدارة المشروعات الصناعية؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية المنعقدة بتاريخ 1/ 3/ 2017 والمعتمدة من أ. د. الوزير بتاريخ 8/ 4/ 2017 واعتماد اللائحة الداخلية والخطة الدراسية للشُعبة المستبدلة (شُعبة نظم المعلومات الإدارية)؛
وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بالجلسة رقم (6) بتاريخ 25/ 9/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 409 لسنة 2011 المعدل بالقرار الوزارى رقم 1901 لسنة 2012 بإنشاء المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم – صيدا – محافظة السادس من أكتوبر، ويتبع جمعية "المتوسمون" للخدمات الاجتماعية بالنص التالى:
يتكون المعهد من الشُعب الآتية:
1 - شُعبة نظم المعلومات الإدارية.
2 - شُعبة المؤسسات المالية.
3 - شُعبة المحاسبة.
مادة 2 - تُطبق الخطط والمناهج الدراسية طبقًا لما أقرته لجنة قطاع المعاهد التجارية.
مادة 3 - تخضع امتحانات شُعبة نظم المعلومات الإدارية بالمعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 5 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ خالد عبد الغفار