الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 191هـ
الاثنين 29 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2017م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1691 لسنة 2017

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1974 بتنظيم وتحديد اختصاصات وزارة البترول؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة بتاريخ 13/ 6/ 2017؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة المنوفية بتاريخ 18/ 7/ 2017؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 19/ 7/ 2017؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة فى 14/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد الدكتور وكيل وزارة البترول للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى – يستولى مؤقتًا لمدة أربعة وعشرين شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى لتغذية محطة كهرباء غرب القاهرة، قطر 30 بوصة بطول 16كم، وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق متر واحد من الراسم العلوى للماسورة، بالأراضى اللازمة له بمحافظتى المنوفية والجيزة، والذى يبدأ مساره د اخل نطاق محافظة المنوفية بإقامة غرفة بلوف وأبعادها (45م × 25م) مجاورة لغرفة بلوف رقم (10) ا لمقامة على خط غاز طبيعى النوبارية – ميت نما قطر 32 بوصة جنوب قرية شطانوف متجهًا جنوبًا بالأراضى الزراعية متقاطعًا مع نهر النيل (فرع رشيد) بإجمالى طول (2) كم داخل محافظة المنوفية، ليبدأ داخل نطاق محافظة الجيزة، ثم يتقاطع مع طريق القناطر/ القطا والرياح البحرية وسكة حديد القناطر – إيتاى البارود والرياح الناصرى وطريق القناطر/ الخطاطبة، ثم يمتد فى اتجاه الجنوب الشرقى داخل الأراضى الزراعية متقاطعًا مع عدد من الترع والمصارف ليتم إقامة غرفة بلوف بأبعاد (40م × 20م) ثم يمتد المسار بالقرب من القرى (بهرمس وبطرس) ومدينة أوسيم حتى يقطع طريق وسكة حديد بشتيل – المناشى، ثم يقطع طريق الوراق/ أوسيم ليصل إلى محطة كهرباء غرب القاهرة بإجمالى طول (14) كم داخل محافظة الجيزة، طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية – ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 7/ 10/ 2017

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ طارق الملا