الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 191هـ
الاثنين 29 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2170 لسنة 2017

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر السيد محافظ الإسكندرية رقم 2208 لسنة 2014 بشأن إيقاف إصدار مركبات الرحلات؛
وعلى المذكرة المعروضة من السيد اللواء مدير إدارة المرور بتاريخ 18/ 11/ 2017؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المؤرخة فى 25/ 11/ 2017؛
وعلى السلطات المقررة لنا قانونًا وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مد العمل بقرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 2208 لسنة 2014 بإيقاف إصدار تراخيص مركبات الرحلات التى تقل سعة ركابها عن 26 راكبًا لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء القرار المذكور.

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

محافظ الإسكندرية
د/ محمد سلطان