الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ب) - السنة الستون
28 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2017م

قانون رقم 213 لسنة 2017
بإصدار قانون المنظمات النقابية
العمالية وحماية حق التنظيم النقابى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد فى أى قانون آخر.

(المادة الثانية)

تمتد الدورة النقابية القائمة اعتبارًا من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية.
وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة.

(المادة الرابعة)

تختص المحكمة العمالية الواقع بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحلت إليها الدعوى.

(المادة الخامسة)

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق، يصدر الوزير المعنى بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 28 ربيع الأول سنة 1439هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2017م)

عبد الفتاح السيسى