الوقائع المصرية - العدد 288 - السنة 191هـ
الخميس 3 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 21 ديسمبر سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 106 لسنة 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2015؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إلغاء دمج مركز شباب كفر النجباء – أجا – محافظة الدقهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء دمج مركز شباب كفر النجباء – أجا – محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

قيام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية باتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع قانونًا نحو إعادة تشغيل المركز، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية أو لحين صدور قانون الشباب أيهما أقرب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
المهندس/ خالد عبد العزيز