الوقائع المصرية - العدد 289 - السنة 191هـ
السبت 5 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 23 ديسمبر سنة 2017م

وزارة الكهرباء والطاقة
قرار وزارى رقم 543 لسنة 2017
صادر بتاريخ 31/ 10/ 2017

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 25/ 10/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (324، 473، 477) لعملية إنشاء خط الكهرباء (غرب البرلس/ سمنود/ شرق بنها) جهد 500 ك. ف بمحافظتى الغربية والقليوبية بالقوة الجبرية، وذلك بعد رفض اللجنة المشكلة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الاعتراضات المقدمة من الملاك على تنفيذ الخط، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر لكل رجل عدد الأرجل
1 324 W30 30 × 30 4
2 473 W2E6 26 × 26 4
3 477 W30 30 × 30 4

أعمال حفر لكل برج.
أعمال إحلال للتربة.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل برج.
أعمال العزل بالبوتامين لكل برج.
أعمال الردم من تربة الحفر.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى