الوقائع المصرية - العدد 289 - السنة 191هـ
السبت 5 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 23 ديسمبر سنة 2017م

وزارة الكهرباء والطاقة
قرار وزارى رقم 545 لسنة 2017
صادر بتاريخ 1/ 11/ 2017

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 28/ 10/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (8، 9، 47، 54، 74، 76) لعملية إنشاء الخط الكهربائى (إيتاى البارود/ كفر الزيات) جهد 500 كيلو فولت بمحافظتى البحيرة والغربية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر لكل رجل عدد الأرجل
1 8 P2 25 × 25 × 3.60 4
2 9 P60 35 × 35 × 4.50 4
3 47 P2 25 × 25 × 3.60 4
4 54 P30 30 × 30 × 3.60 4
5 74 P30 30 × 30 × 3.60 4
6 76 P2 25 × 25 × 3.60 4

أعمال حفر لكل برج.
أعمال إحلال للتربة.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل برج.
أعمال عزل بالبيوتامين لكل برج.
أعمال الردم من تربة الحفر.
تركيب حديد الأبراج العلوى.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى