الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 191هـ
الأحد 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 107 لسنة 2017
بتاريخ 20/ 11/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الدولة للشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2015؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إلغاء حل وتصفية مركز شباب اللوزى – إدارة شربين – محافظة الدقهلية ودمجه بمركز شباب السعدية لحين توفيق أوضاعه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء حل وتصفية مركز شباب اللوزى – إدارة شربين – محافظة الدقهلية، ودمجه بمركز شباب السعدية لحين توفيق أوضاعه.

(المادة الثانية)

التصرف فى الرصيد المالى وممتلكات وموجودات المركز طبقًا لما ورد بمذكرة الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

(المادة الثالثة)

قيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الدمج من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الرابعة)

تُشكل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية لإحالة موجودات المركز وإدارة شئونه لحين الانتهاء من ميعاد الطعن فى قرار الدمج أو صدور الحكم فيه، على أن تضم فى عضويتها أعضاء من (إدارة الهيئات – التفتيش المالى والإدارى – الشئون القانونية).

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز