الجريدة الرسمية - العدد 52 - السنة الستون
10 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 28 ديسمبر سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (33) الصادر بتاريخ 17/ 8/ 2017 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 386 لسنة 2017 بشأن معاملة سمو الأمير/ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير الكويت – معاملة المصريين فيما يتعلق بتملك بعض قطع الأراضى، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى، بيانه الآتى:

(المادة الأولى)

يُعامل صاحب السمو الأمير/ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك بخصوص تملك قطع الأراضى الآتية:
أولاً: قطعة أرض مساحتها (6 أفدنة و4 قراريط و16 سهمًا) بحوض خارج الزمام المستجد الشرقى/ 9 قسم أول وحاليًا 21 بناحية قصاصين الشرق – مركز الحسينية – محافظة الشرقية، والمشتراة من السيد/ محسن إسماعيل محمد أبو العزم، مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22/ 11/ 1990 شهر عقارى الزقازيق – محافظة الشرقية.

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

يُعامل صاحب السمو الأمير/ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك بخصوص تملك قطع الأراضى الآتية:
أولاً: قطعة أرض مساحتها (6 أفدنة و4 قراريط و16 سهمًا) بحوض خارج الزمام المستجد الشرقى/ 9 قسم أول وحاليًا 21 بناحية قصاصين الشرق – مركز الحسينية – محافظة الشرقية، والمشتراة من السيد/ محسن إسماعيل محمد أبو العزم، مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22/ 1/ 1995 شهر عقارى الزقازيق – محافظة الشرقية.
لذا لزم التنويه.