الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 191هـ
السبت 12 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م

وزارة السياحة
الهيئة العامة للتنمية السياحية
قرار رئيس الجهاز التنفيذى رقم 20 لسنة 2017
صادر بتاريخ 14/ 12/ 2017

رئيس الجهاز التنفيذى
بعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992، ورقم 612 لسنة2 013 بتحديد الأراضى المملوكة للهيئة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 وتعديلاته (القرار رقم 1026 لسنة 2005) بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة2 015؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة الصادرة بتاريخ 27/ 4/ 2006 لموقع ومشروع شركة ريزيدنس للتطوير والتنمية العقارية بمركز القطاع الأول – منطقة العين السخنة؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 25/ 12/ 2016 بالموافقة على التصرف بنظام البيع لشركة ريزيدنس للتطوير والتنمية العقارية؛
وعلى كتاب الهيئة رقم (115) بتاريخ 8/ 1/ 2017 لاستكمال إجراءات تخصيص موقع لمشروع الشركة بمركز القطاع الأول السياحى – منطقة العين السخنة؛
وعلى تقرير المعاينة المؤرخ 15/ 1/ 2017 لموقع مشروع الشركة بمركز القطاع الأول بمنطقة العين السخنة؛
وبناءً على قيام شركة ريزيدنس للتطوير والتنمية العقارية باستيفاء شروط وضوابط الهيئة؛

قرر:
(المادة الأولى)

تخصص بطريق البيع قطعة الأرض الكائنة بمركز القطاع الأول السياحى – قطاع العين السخنة – منطقة خليج السويس، والبالغ مساحتها 205090.060م2 الموضحة الحدود والمعالم على النحو التالى:
الحد الشمالى: أرض ملك الهيئة العامة للتنمية السياحية تصل بين النقطتين (A, B) بطول 969.97 متر.
الحد الجنوبى: أرض ملك الهيئة العامة للتنمية السياحية تصل بين النقاط (C, D, E, F, G, H) بطول 1249.91 متر.
الحد الشرقى: أرض ملك الهيئة العامة للتنمية السياحية تصل بين النقطتين (C, B) بطول 210.45متر.
الحد الغربى: حرم الطريق الإقليمى السويس/ الزعفرانة وأرض ملك الهيئة العامة للتنمية السياحية تصل بين النقاط (H, I, J, K, L, M, A) بطول 555.55 متر.
لشركة ريزيدنس للتطوير والتنمية العقارية – شركة مساهمة مصرية – وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 سجل تجارى رقم (54490) بتاريخ 17/ 10/ 2011 وذلك لإقامة مشروع سياحى وفقًا للرسومات الهندسية المعتمدة من الهيئة.

(المادة الثانية)

تلتزم الشركة الصادر لها هذا التخصيص النهائى بكافة الضوابط والشروط التالية:
1 - أن تستخدم الأرض لتنفيذ المشروع الموافق عليه من الهيئة وفقًا للرسومات التنفيذية المعتمدة والجدول الزمنى المعتمد لمراحل تنفيذ المشروع.
2 - عدم التصرف أو التنازل عن كل أو جزء من الأرض الصادر بها هذا التخصيص إلا فى إطار قواعد التصرف فى أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية والصادر بها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 وتعديلاته القرار رقم 1026 لسنة 2005
3 - يشترط إتمام ما لا يقل عن (25%) من عناصر ومكونات المشروع المعتمدة قبل التصرف سواء للإسكان السياحى أو الخدمى أو الترفيهى أو الإدارى أو التجارى وفى هذه الحالة تلتزم الشركة بأن يتضمن نموذج عقد التصرف مع الغير ما يلى:
ما يشير صراحة إلى موافقة الهيئة العامة للتنمية السياحية على المشروع والقرارات والتراخيص والاعتمادات الصادرة فى هذا الشأن.
بيان التزامات وحقوق الطرفين على وجه مفصل ويشمل التزام المتصرف إليه بكافة اشتراطات وضوابط الهيئة وعدم مخالفة الرسومات المعتمدة.
الالتزام بإدخال وتوفير كافة المرافق إلى هذه الوحدات وقبل استلام الوحدة على نحو يسمح باستغلالها.
تحديد مواعيد التسليم ومواعيد سداد المستحقات المالية والجزاءات المترتبة على مخالفة ذلك.
عدم تجزئة الوحدات المعتمدة حتى ولو كان المتصرف إليهم أكثر من واحد.
النص على حق الهيئة فى متابعة وملاحقة أى مخالفة من طرفى العقد لاشتراطات الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة أى منهما.
4 - تلتزم الشركة فى كل الأحوال بسداد حصة الدولة حال التصرف فى (وحدات إسكان سياحى – خدمى – إدارى – ترفيهى – تجارى) وذلك طبقًا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة فور التصرف أيًا كان نوعه.
5 - تنفيذ كافة مرافق البنية الأساسية (كهرباء – مياه عذبة – اتصالات – صرف صحى – طرق – معالجة مخلفات صلبة – نظام إطفاء حريق للمشروع.......) وذلك على نفقتها الخاصة ووفقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة فى هذا الشأن وفى إطار اللوائح المنظمة لذلك لدى الجهات المعنية الأخرى مع التزام الشركة باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى مرافق المشروع وبما لا يقل عن (25%) من إجمالى الطاقة المستحقة للمشروع مع التزام الشركة بتطبيق نظم ترشيد الطاقة.
6 - تتعهد الشركة بما يلى:
تطبيق معايير السياحة الخضراء كود تقييم المبانى الخضراء (GPRS) الصادر من مركز بحوث الإسكان والبناء.
الأخذ بنظام التسخين الشمسى (سواء باستخدام سخانات شمسية مجمعة أو مفردة) لتسخين المياه فى حمامات الغرف الفندقية أو وحدات الإسكان السياحى والإقامة وحمامات السباحة والمغسلة والمطابخ.
استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة بالمشروع (كشافات ولمبات LED) والكابحات الإلكترونية وكروت فصل التيار (POWEER SAVER) للغرف الفندقية ومنع استخدام اللمبات المتوجهة.
7 - سداد مقابل تحسين وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك فى حالة قيام الدولة أو الهيئة بمد المرافق العامة إلى الأرض (الموقع) موضوع هذا القرار.
8 - تلتزم الشركة بالمحافظة على البيئة وعدم القيام بأعمال ردم للشاطئ أو تعدى خط الساحل والعمل على عدم القيام بأية أعمال تؤثر على طبيعة المنطقة وعلى الشركة أن تلتزم بالدراسة البيئية المقدمة منها عند تنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة.
9 - تعتبر الرسومات الهندسية التنفيذية المعتمدة والدراسات الفنية المعتمدة جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
10 - تلتزم الشركة بسداد مصروفات المراجعة وفقًا للشروط والضوابط بمعرفة الهيئة على مشروعات التنمية السياحية.
11 - يتعين على الشركة إدارة المشروع بما فى ذلك شق الإسكان السياحى فى إطار إدارة متخصصة.
12 - تلتزم الشركة بتوفير كافة الخدمات بالمشروع (الوحدات الخدمية – الملاعب الرياضة – الخدمات الترفيهية – الأمن والحراسة – الحدائق والمسطحات الخضراء...) وذلك لجميع المنتفعين بالمشروع ورواده.

(المادة الثالثة)

تلتزم الشركة بتنفيذ مشروعها وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم رفق الرسومات التنفيذية للمشروع والمعتمد من الهيئة.
يترتب على عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى توقيع غرامة تأخير بواقع (2.5%) من قيمة الأرض شهريًا و لمدة لا تزيد عن ستة شهور، وفى حالة استمرار التأخير يتم اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995

(المادة الرابعة)

تحدد ثمنًا للمتر المربع من الأراضى المخصصة بطريق البيع بواقع 43 $/ م2 أو ما يعادله بالجنيه المصرى مقومًا بسعر السوق المصرفية وقت السداد كالآتى:
(20%) من القيمة الكلية كدفعة مقدمة.
(80%) من القيمة الكلية على سبعة أقساط متساوية يبدأ استحقاق أولها بعد ثلاث سنوات من تاريخ هذا التخصيص وبفائدة سنوية بسيطة قدرها (5%) تستحق على الجزء المؤجل اعتبارًا من تاريخ التخصيص.
فى حالة التأخير عن سداد الأقساط فى مواعيدها يستحق للهيئة العامة للتنمية السياحية الأقساط مضافًا إليه غرامة تأخير بواقع (7%) سنويًا اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق.

(المادة الخامسة)

تلتزم الشركة بتسهيل مهمة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى متابعة تنفيذ المشروع على الوجه التالى:
1 - أن يتواجد المسئول عن الشركة أو من ينوب عنه بالموقع فى الموعد الذى تحدده لجنة المتابعة فور إخطاره بتاريخ المعاينة.
2 - أن يقوم بإزالة أية مخالفات يتم إخطاره بها خلال الفترة التى تحددها الهيئة فى الإخطار.
3 - يلتزم المستثمر بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن مدى تقديم أعمال التنفيذ.

(المادة السادسة)

فى حالة ثبوت مخالفة أو إخلال الشركة بشروط والتزامات هذا التخصيص، للهيئة لاحق فى إلغائه وسحب الأرض المخصصة بما عليها من منشآت مع المطالبة بالمصاريف الإدارية والتعويضات وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس الجهاز التنفيذى
للهيئة العامة للتنمية السياحية
سراج الدين سعد